جميعا لاعتبارات خاصة مثل تغير ( الموديل ) مثلا ، وإذا أراد بيعها فإنه
يبيعها بسعر بخس جدا وهو إذا نض هذه الأعراض ربما أثر ذلك على
حالته التجارية ، فماذا يصنع ؟
الخوئي : يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة
تدريجا حسب المكنة .
التبريزي : نجيز في أمثال ذلك أن يقومها فيضمن خمسها ثم يدفع تلك
القيمة تدريجيا حسب المكنة .
سؤال 441 : التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم ، هل يقومون ما
عندهم من الأجناس لأجل التخميس ( بعد ما خمسوا فرضا رأس مالهم
قبلا ) بقيمتها التي اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري ،
فربما تختلف قيمتها ولا اضباط لها فربما باع بزيادة أو نقيصة ، فما هو
اللازم عند احتساب الأموال ؟
الخوئي : إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها
فعلا .
سؤال 442 : التجار يقولون : إنه إذا تلف عندنا شئ كانكسار بعض
الأواني في التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ،
ولولا ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا تقولون ؟
الخوئي : لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما
يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق
الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح