الخوئي : إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام
فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة ولو
كانت قليلة .
سؤال 435 : في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي
سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في
السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها
وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب
إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح
فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة
فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ،
لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟ .
الخوئي : نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة .
سؤال 436 : شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه
( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب
هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا ؟ .
الخوئي : ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه .
سؤال 437 : ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور
التي يجب فيها الربع ؟
الخوئي : إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها ، فإن