سؤال 431 : بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة من
حيث عدم وجوب الخمس ، هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة
وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟
الخوئي : الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت
مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها بأزيد من قيمتها
السابقة ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( الهبة ليست
مثل الميراث بل يجب تخميسها ) ، بهذه العبارة : إذا كان الموهوب
خطيرا .
سؤال 432 : إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ثم باعه
بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟ .
الخوئي : إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ( إذا كان الربح . . . ) الخ
بهذه العبارة : كما هو ظاهر الفرض .
سؤال 433 : ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على
نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه ؟
الخوئي : يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، والله العالم .
سؤال 434 : الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط
فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟ .