الخوئي : إذا كان متعلق الخمس نفس الأعيان كأرباح السنة فعلى الكبار
من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس
دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير
الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم .
سؤال 428 : لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم
ارتفع ثمن تلك العملة الأخرى ، هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر
هذا عين ذاك ؟
الخوئي : المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم
تكن من المؤونة وجب خمس ربحها .
سؤال 429 : الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض
أنه اشتري به شئ أو أبدل به شئ آخر بواسطة غير البيع ، فهل يجب في
ذلك الشئ الخمس أم لا ؟
الخوئي : نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة
الأصل .
سؤال 430 : الأمور المعفوة من الخمس كالإرث والمهر وزينة
المرأة . . . هل يجب في أبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس أم تتبع
الأصل ؟ .
الخوئي : أما الإرث والمهر فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة فإن
بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس
الزائد فقط .