سؤال 424 : هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات
الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في
التاريخ والأدب ، وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء
من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات
العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها .
سؤال 425 : إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد
قرئ ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى
لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟
الخوئي : إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس
فيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإلا فلا يسقط
الخمس فيه .
سؤال 426 : الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ،
ولكن يمر أكثر من عام على عدم استعمالها ، هل يجب فيها الخمس ؟
الخوئي : الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب
إخراج خمسها .
سؤال 427 : إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن
المورث كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته ، فهل
يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة ؟