وإن لم يقرأ به صاحبه ؟
الخوئي : إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك
في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم .
سؤال 419 : شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع
الأسعار بصورة عامة في جميع الأشياء ، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع
القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها
حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الأشياء ؟
الخوئي : إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ( فيجب عليه ) وإلا
فلا يجب ، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة
البيع كسائر الأرباح .
سؤال 420 : رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين وكان يوم إصدار
الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في
البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ
الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب ، فهل يجب فيه الخمس
حتى مع إصدار صك به ؟
الخوئي : ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه ، فيجب
في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم .
سؤال 421 : وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا
أو غير موجود قبل اقتطاعه من الحساب في البنك ؟
الخوئي : لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله