الخوئي : إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه لدفعات
مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة ، أما الأرز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله
بعد صرفه فلا يدخل في الكبرى المفروضة ، ولو فرض أحيانا نظير
الأول فيه فله حكمه أيضا .
التبريزي : يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) بعد قوله :
( ولو فرض أحيانا نظير الأول . . . ) الخ ، بهذه العبارة : فيه إشكال لأن
كونه مؤونة إنما هو بصرف عينه ، والمفروض عدم صرفه في السنة .
سؤال 415 : أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها
دورة كتب ولم أقرأ بها سنة ، فهل يجب أن أخمسها ؟
الخوئي : نعم يجب تخميسها ، والله العالم .
سؤال 416 : هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق
الإمام عليه السلام ؟ .
الخوئي : إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك ، والله
العالم .
سؤال 417 : من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم ،
فلم يفهم ما فيه من أدلة الأحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الأحكام وحال
عليه الحول فهل يجب تخميسه ؟
الخوئي : في مثل ذلك يجب أداء خمسه ، والله العالم .
سؤال 418 : إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر ، هل يسقط الخمس عنه ،