المبحث الثاني
في ما يجب فيه الخمس
السؤال 402 : إذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف
بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل . . أو بالأكثر ؟
الخوئي : يخمس الأقل ويصالح ( على الأحوط استحبابا ) في الزائد
عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام .
سؤال 403 : هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال أو من المؤن ؟
الخوئي : إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية فمحسوبة من
رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له كما لو كان
مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند
التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس
المحل .
سؤال 404 : مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في
بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار - إن حصلت - متى ما
حصل البيع ومر عليه سنة ، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟
الخوئي : نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء
فلها حكمها .
سؤال 405 : ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم تخميسه في السنة الأولى ،