أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة
المحل ؟
الخوئي : نعم له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط .
سؤال 401 : هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم
بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل
التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون
عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات
وأراض ، فما هو الحكم في هذه المسألة وهل يحرزون براءة
الذمة بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع
التمكن ، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح
جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في
المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى
فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على
حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة
فقط قبل انتهاء سنة الشراء . والله العالم .