هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد
فعلا .
سؤال 398 : إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج
الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع
الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى ، فما
العمل وأيهما يقدم ؟ .
الخوئي : لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا
لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار
على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على
بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في
المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ويسقط عنه
الحج في هذه السنة .
سؤال 399 : لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد
اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال
جديد ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟
الخوئي : عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما
كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه .
سؤال 400 : لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس
مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال ، فهل يسوغ
لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة
الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول