تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا .
سؤال 398 : إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى ، فما العمل وأيهما يقدم ؟ . الخوئي : لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة .
سؤال 399 : لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟ الخوئي : عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه .
سؤال 400 : لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال ، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول