المبحث الأول
مسائل متفرقة في من يجب عليه الخمس
سؤال 393 : إذا بلغ الشخص وعنده أموال ، فهل يخمسها بمجرد بلوغه
أم بعد أن يحول عليها الحول ؟
الخوئي : لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه .
سؤال 394 : فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور
وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها فقيل لها إن ذلك
حرام باعتبارها غير متزوجة . . فتركت استعمالها وقد مضى الحول على
تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج
إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان
يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ وما إذا كان يجب عليها الحج
علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟ .
الخوئي : لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ولم
تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه
الحول فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه
الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة
الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج
فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة
وجب عليها الحج ، والله العالم .