الخوئي : لا بأس ، والله العالم .
سؤال 391 : هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن
غير الزكاة ؟ .
الخوئي : نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له .
سؤال 392 : ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع
وكيفيته أن الأرض والبذر للفلاح والماكينة لشخص آخر يجعل له من
حاصل الأرض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه ، فهل الزكاة تعم
حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الأرض وآلة السقاية
لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما ، فهل تجب
الزكاة على حصة كل منهما أو لا ؟
الخوئي : الصورة الأولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا
للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي ( دون الكسر
الناتج من زرعه ) بما يتراضيان من جنس الأجرة ، أما الصورة الثانية
فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما ، والزكاة في حصة كل منهما تابعة
لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت .