سؤال 387 : إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة ، مع
عدم أدائها من مال آخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلا ،
أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الأشخاص
كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لا بد من
إعطاء الكثير فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد
والمئة مثلا ؟ .
الخوئي : نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون
بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله وإلا فبقيمة
المثل يوم أدائها ، والله العالم .
سؤال 388 : هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس من
عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له حسبما ذكرتم في
( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة ( 602 )
من مسائل الخمس ؟
الخوئي : حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها
للمالك ، والله العالم .
سؤال 389 : هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين
لاعطائهم الفطرة كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟
وهل يصح ذلك بمجرد الوكالة عن بعض الفقراء ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك ، والله العالم .
سؤال 390 : هل يجوز الحال المتقدم في جمع سهم السادة من الناس ؟