سؤال 12 : إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد
لسماحتكم ، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون
جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال
عن تقليد السائل ؟ .
الخوئي : يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن
مقلد السائل ، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده ، فلا بد وأن يسأل ويجيب
حسب رأي مقلد السائل .
التبريزي : لا يجب السؤال ، بل يجيب حسب رأي مقلده إذا أحرز بوجه
صحيح تعين تقليده ، نعم إذا أحرز أن السائل مقلد لغير مقلده واحتمل
الصحة في تقليده يسأله ويجيب حسب رأي مقلد السائل .
سؤال 13 : هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم
المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها ، وعمل على قوله بعد فرض
كونه يثق به ؟
الخوئي : لا يعد مقصرا في هذه الصورة .
سؤال 14 : التقليد في ( رأيكم الشريف ) هو العمل استنادا إلى فتوى
المجتهد ، فما هو المقصود من ( الاستناد ) وهل يكون هو من الأفعال
التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا ؟ تفضلوا علينا بتوضيح واف
بالمقام ؟
الخوئي : الاستناد هو الاعتماد ، وإذا وجب على العامي التقليد فعليه أن
يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به من يقلده ، والله العالم .