مسائل في الزكاة سؤال 385 : إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية
وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد
عن النصاب ، فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة
التي تسمى ( برغلا ) هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة فتجب الزكاة
فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟
الخوئي : وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في
المزرعة عام الزرع عندما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في
نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل فليس على
مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب .
سؤال 386 : ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم
استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر إلا فيما
أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة
تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير . . . الخ ،
أو ربما تزيد المصاريف فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن
يدفع الزكاة أيضا ؟
الخوئي : نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ،
وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في
الحكم لجميع الصور .