المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره فإن تردد بين الأقل
والأكثر كأن علم أنه لزمه الصيام إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب
الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شئ حرام ، أو الصيام مخيرا
بينه وبين العتق أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شئ حلال ،
فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الأكثر أي الاتيان بالاطعام
والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين احتياط بالجمع بينهما إلا أن
بكون الجمع حرجيا فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ،
والله العالم .
سؤال 381 : هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات :
( أ ) الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر
فتناول المفطر بعد ذلك ؟
( ب ) الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا فاعتقد جهلا أنه
قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟
( ج ) الشخص الذي نوى السفر ليلا ولكنه وقبل الخروج من بيته
وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه
الافطار ؟ .
الخوئي : إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور فأفطر فليس
عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه وجب
عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم .
سؤال 382 : المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع
الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا