المبحث الرابع
في الكفارات والفدية
سؤال 374 : من كانت عليه كفارات كثيرة كما لو لم يصم شهر رمضان
بكامله أو أكثر من شهر استخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون
تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره فهل يلزمه الصيام مع لزوم
المشقة كما تعلمون لأنها كفارات كثيرة ؟ .
الخوئي : ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك
ويعتمد على الاطعام بمقدار الامكان لبعض الأيام .
سؤال 375 : وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك واستطاع أن
يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية فهل يكتفي بالاستغفار
ويسقط عنه البقية سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه
شئ ؟
الخوئي : نعم يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر
لما لا يتمكن فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ،
( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك .
التبريزي : يعلق على ما ذكره ( قدس سره ) : التمكن بمقدار من الصدقة
لا أثر له .
سؤال 376 : هل يجوز [ للمكلف ] إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو