تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة فهل تترتب عليه الكفارة ،
أوليس عليه إلا القضاء ؟
الخوئي : نعم في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة
احتياطا أيضا وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا ، والله
العالم .
التبريزي : يجب عليه القضاء في مفروض السؤال ، ولا يبعد عدم
وجوب الكفارة .
سؤال 370 : إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان بأن قال :
إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر ، وإذا ثبت الهلال وكان
عيدا لا أسافر ، فهل هذه النية مجوزة للافطار إذا سافر قبل الزوال في
حالة كون العيد لم يثبت أم لا ؟
الخوئي : نعم مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار .
سؤال 371 : ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان
وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية
الافطار ، فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده
إلى الغروب ، أم يجب عليه الامساك إلى آخر النهار ؟ وفي حالة
الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، علما بأنكم تلحقون الدخان
بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات ؟
الخوئي : يجب احتياطا الامساك والقضاء .
سؤال 372 : إذا نوى المكلف السفر ليلا في شهر رمضان ، ثم سافر بعد