تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة فهل تترتب عليه الكفارة ، أوليس عليه إلا القضاء ؟ الخوئي : نعم في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا ، والله العالم . التبريزي : يجب عليه القضاء في مفروض السؤال ، ولا يبعد عدم وجوب الكفارة .
سؤال 370 : إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان بأن قال : إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر ، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر ، فهل هذه النية مجوزة للافطار إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت أم لا ؟ الخوئي : نعم مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار .
سؤال 371 : ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار ، فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب ، أم يجب عليه الامساك إلى آخر النهار ؟ وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات ؟ الخوئي : يجب احتياطا الامساك والقضاء .
سؤال 372 : إذا نوى المكلف السفر ليلا في شهر رمضان ، ثم سافر بعد
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 143 | السيد الخوئي