بها )
من الأعلم المتوفى ؟ .
الخوئي : إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما
علم من فتاواه ، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل ، وإن علم أن الحي
أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان ، وإن لم
يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم .
سؤال 10 : كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته
عنده ، وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد
الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء ، ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم
فأحالوه على الأعلم الحي ليسوا من أهل الخبرة ، فما هو تكليفه
الشرعي في هذه الحالة ؟ هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفى أو يبدأ
بعملية الفحص مجددا ؟ وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال
فترة تقليده الثانية ؟
الخوئي : في مفروض السؤال يجدد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا
حينئذ يطابق أعماله الصادرة في تلك الفترة مع رأيه ، والله العالم .
سؤال 11 : هل يتوجب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى
مجتهد آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها ؟
الخوئي : نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبية
إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف
فتواه فيه ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع
على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية
الأعلم فالأعلم .