المبحث الثاني
في أحكام المفطرات
سؤال 344 : هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع
وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف
المستعمل في إرضاع الأطفال ؟ .
الخوئي : لا يجوز في مفروض السؤال .
التبريزي : لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك
إرضاع الولد لها ، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الافطار وارضاع
الولد مع وجوده ، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب .
سؤال 345 : هل يجوز للأم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام
الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة
الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل .
الخوئي : في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه
من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا
الارضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم .
التبريزي : قد ظهر الجواب مما تقدم .
سؤال 346 : هل يجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف ، وهل يجوز
القطرة في الأنف ؟ .