فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان إفطاره لجهله بالحكم الشرعي فعليه القضاء دون
الكفارة .
سؤال 330 : في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب وفي
الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن هل يعم هذا ما إذا أراد الانسان الصوم
عن غيره نيابة ؟
الخوئي : في مورد النيابة لا بد من اعتبار النية قبل الفجر ولا يعم حكم
الصوم لنفسه .
سؤال 331 : إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم
يثبت في بلد آخر ، أو عدة بلدان مؤمنة ، فأي الفريقين نتبع علما بأن
الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا
يحصل لكليهما فما العمل ؟ ( أي هناك حالة شك 50 % لكليهما ) ؟
الخوئي : لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة ( ثبت
عندهم ) ( أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت ) وليس الثاني مما
يستشهد له حتى يتعارض .
سؤال 332 : هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين ؟
الخوئي : من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه ، ولا أثر
لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن .
سؤال 333 : لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية
لتوليد الهلال ، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول