ويختلف صدق ذلك حسب دواعي الانتقال عرفا ، فذلك موكول إلى ما
يحرز في مورده بنظر العرف .
التبريزي : إذا علمت الزوجة أو اطمأنت بأنها تبقى مع زوجها في بلده
دائما يحصل لها التوطن من حين ورودها بتلك البلدة بقصد الملك عند
زوجها ، ولا يحتاج إلى مضي زمان .
سؤال 323 : امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في
مدينته ، وبين حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة
أو لقضاء أشغال أخرى بمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق ، وربما
كان المجموع خلال السنة شهرا واحدا على وجه العموم ، فما هو
تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك الأيام ؟
الخوئي : إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ولم يكن لأي منهما
هناك منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفها القصر .
التبريزي : لو كانت طهران وطنا لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم
الصلاة فيه ، وأما الزوج فهو يقصر في طهران إلا أن يقصد إقامة عشرة
أيام .
سؤال 324 : شخص متزوج بامرأة من بغداد وهو ساكن البصرة مثلا ،
والزوجة تأخذ بالسكن مع زوجها في البصرة ، فإذا سافرت إلى بغداد
فهل تقصر صلاتها أم تتم ، مع الفرض أن النساء في الغالب حينما يسألن
عن الاعراض عن وطنهن السابق يجبن بأنا نتبع الزوج فأينما حل فنحن
معه ولا نعلم أكثر من ذلك ؟