الخوئي : يجب التمام في مورد السؤال .
التبريزي : إذا كان سفره من المبدأ إلى ذاك المحل الذي يقيم فيه لشغل
محلل له في ذلك المحل فهو مسافر إلى ذلك المحل ويقصر ، وأما إذا
كانت إقامته في ذاك المحل للاستراحة والتهيؤ لتتميم السفر الأول الذي
يكون للحرام فهو يتم في تمام ذلك السفر .
سؤال 318 : من سكن في بلد سنة مثلا وكان يبيت في الليل فيها وقليل
من النهار ثم يذهب في كل يوم ولو بعضه إلى بلد آخر وبين البلدين
مسافة ، فما حكم الصلاة في مفروض المسألة ؟ والبلد ليس وطنا له ولم
ينو فيها الإقامة ، وهو من أول الأمر عازم على هذا ، وعمله طلب العلم
الشرعي والوعظ والارشاد ؟
الخوئي : في مفروض المسألة وظيفته الصلاة تماما ، والله العالم .
التبريزي : في مفروض السؤال : يجمع بين القصر والتمام على
الأحوط .
سؤال 319 : الأشخاص الذين يكون محل عملهم في مكان ويسكنون
في مكان آخر ، وبين المكانين مسافة شرعية فهؤلاء طبعا يتمون في
صلاتهم ولكن زوجاتهم هل تلحق بهم في الحكم أم لا ؟ .
الخوئي : لا تلحق زوجاتهم بهم في الحكم وهو الاتمام في محل العمل
إلا إذا كان لهن شغل في ذلك المحل ، أو يصدق إن ذلك المحل مقر
لهن فعندئذ حكمهن حكمهم فيه .
التبريزي : يعلق على عبارة السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( إلا إذا كان