الجديد .
سؤال 312 : هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه
الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه . . ولم تسكن معه فيه مطلقا . . أم لا
بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه . . في الاتمام في الصلاة
والصوم ؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في
وطنه إذا زارته . . أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته
والعيش مع ؟ .
الخوئي : لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم
الزوجة ، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا .
سؤال 313 : هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام
والصيام إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن
الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن
الزوج ولمدة خمسة أيام ، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في
البقاع ؟
الخوئي : في فرض السؤال : لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم
المسافر ، والسكن في دار الزوج ( ستة أشهر ) لا يكفي في تحقق الوطن
الشرعي ، بل لا بد من السكن في ملكها ستة أشهر متواصلة .
التبريزي : في مفروض السؤال : هي في وطن الزوج في سفر فتقصر
وتفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أيام .
سؤال 314 : إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ،