السنة شهرا واحدا فقط فاللازم فيه الجمع بين الاتمام والقصر والصيام
وقضائه ) ، بهذه العبارة : الأظهر عدم الاحتياج إلى قضاء الصيام .
سؤال 301 : الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري
والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين فهل يكون في هذه المدة
دائم السفر يلزمه التمام أم لا ؟
الخوئي : إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في
المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة امتدادية وفي الشهر ( يسافر )
عشرا إليه على الأقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر ، وإلى
ثمانية فيجمع بين الوظيفتين .
التبريزي : يتم في مقر عمله ويقصر في الطريق ، إلا أن يكون الرجوع
إلى وطنه والذهاب إلى مقر عمله مقدمة لشغله في مقر العمل .
سؤال 302 : هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن
يبقى في الأول عشرة أيام أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال : إنه مقر
العسكر يكفي للتمام ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ،
والله العالم .
التبريزي : إذا اطمأن ببقائه في ذلك المكان وعمله فيه فهو مقر عمله من
أول الأمر ، فمع رجوعه إلى وطنه وعوده إليه يكون سفره للعمل فيتم في
المقر والذهاب والإياب ولو من أول الأمر .
سؤال 303 : لو كان الانسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين