( بغرر ) إن لم يشتد الغرر بأن يقدر على تسليمه في الجملة قياسا على الخلع لا
النكاح إذ الأصل في العتق أن يكون مجانا فلا يضر كونه على شئ مترقب الوجود ( كأبق
) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه ( وجنين ) لحيوان ناطق أو غيره ( وعبد فلان ) وهو
غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر ( لا لؤلؤ ) جمع لؤلؤة ( لم يوصف ) فلا يجوز ولا تصح
الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الإحاطة بصفة اللؤلؤ ( أو كخمر ) أو خنزير لأنه غير
متمول فلا تجوز الكتابة به ( ورجع ) إن وقعت بالخمر ونحوه ( لكتابة مثله ) وأما
باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا يرجع فيه لكتابة مثله على الأرجح ( و ) جاز
لسيده ( فسخ ما عليه ) أي على المكاتب من نجوم الكتابة ( في مؤخر ) أي في شئ
يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها لتشوف الشارع للحرية (
أو كذهب ) يؤخذ ( عن ورق ) كوتب به ( وعكسه ) مؤجلا للتشوف المذكور وكذا يجوز
صغ وتعجل وبيع طعام من نجوم الكتابة قبل قبضه ( و ) جاز ( مكاتبة ولي ) أب أو
غيره ( ما ) أي رقيقا ( لمحجوره ) صبي أو سفيه أو مجنون ( بالمصلحة ) وإلا لم يجز
وأشعر قوله مكاتبة إن عتقه على مال معجل لم يجز لعدم المصلحة إذ لو شاء لانتزعه
له ( و ) جاز للسيد ( مكاتبة أمة ) بالغة
الشرح الكبير — صفحة 390
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٠