( للسنة ) فقد قصي بذلك عمر
وعثمان وعلي وابن عباس ( بخلاف كل زوج ) كاليدين والرجلين والأذنين والشفتين (
فإن في أحدهما نصفه ) أي نصف الواجب في الزوج ولو لم يوجد إلا ذلك الاحد لذهاب
الآخر قبله ( و ) الدية ( في ) قطع ( اليدين ) من الكوعين أو من الساعدين ( و )
في ( الرجلين ) ولو من آخر الفخذ وفي الشفتين ( و ) في ( مارن الانف ) وهو مالان
منه دون العظم ( و ) في قطع ( الحشفة وفي ) قطع ( بعضهما بحسابها ) أي الدية (
منهما ) أي من المارن والحشفة فيقاس مما فيه الدية منهما ( لا ) يقاس ( من أصله
) أي من أصل المارن أو الحشفة وأصل الأول الانف والثاني الذكر لأن بعض ما فيه
الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله ( وفي الأنثيين مطلقا ) أي ما بهما أو قطعهما مع
الذكر فديتان ( وفي ذكر العنين قولان ) بالدية والحكومة والراجح الدية ( و )
الدية كاملة ( في شفري المرأة إن بدا العظم ) من فرجها وإلا فحكومة وفي أحدهما إن
بدا العظم نصفها والشفران بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان المحيطان
بالفرج المغطيات له ( وفي ثدييها ) بطل اللبن أم لا ( أو حلمتيهما ) أي الثديين
وفي بعض النسخ حلمتها بالافراد أي المرأة الدية ( إن بطل اللبن ) أو فسد وكذا إن
بطل أو فسد بغير قطع فإن عاد ردت ما أخذت ( واستؤنى بالصغيرة ) التي لم تبلغ
إذا قطع ثدياها أو حلمتهما لتختبر هل بطل لبنها أم لا ( و ) استؤنى في قلع ( سن
الصغير الذي لم يثغر ) بضم التحتية وسكون المثلثة أي لم تسقط واضعه ( للاياس )
الشرح الكبير — صفحة 273
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٣