فلا تبطل ويأخذها من الواهب جبرا عليه وتتم الهبة وذكر مفهوم
بقرب بقوله : ( بخلاف ) رجوعها له بما ذكر بعد مضي ( سنة ) من حوزها فلا تبطل
كان لها غلة أم لا لطول مدة الحيازة ( أو رجع ) الواهب لدار مثلا وهبها ( مختفيا
) من الموهوب له بعد حوزها بأن وجد الدار خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له
بذلك ( أو ) رجع الواهب ( ضيفا ) أو زائرا للموهوب له ( فمات ) الواهب في
الدار الموهوبة فلا تبطل الهبة في جميع ما تقدم رجع عن قرب أو بعد ( و ) صح (
هبة أحد الزوجين للآخر متاعا ) وإن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة والمراد
بالمتاع ما عدا دار السكنى فيشمل الخادم وغيره وأما دار السكنى ففيها تفصيل أشار
له بقوله : ( و ) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) وهو هبة الزوج
دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له
وعطف على قوله لا العكس قوله
الشرح الكبير — صفحة 106
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٦