فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال
اختيار المشتري والمبيع للبائع أو الصحة والجواز مطلقا ( تأويلان وضمنه حينئذ )
أي حين جعل الخيار بعد البت ( المشتري ) لأنه صار بائعا ولو جعل البائع الخيار
له ( وفسد ) الخيار إن وقع ( بشرط مشاورة ) شخص ( بعيد ) وهو الذي لا يعلم ما
عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار بأمد بعيد
الشرح الكبير — صفحة 94
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٩٤