( أعاد ) ندبا ( ركعتيه ) خاصة ( بالقرب ) عرفا ، فإن طال
أو انتقض وضوءه فلا شئ عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما . ( و ) بنى ( على الأقل
إن شك ) في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره
ولو واحدا ( وجاز بسقائف ) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة
الأسطوانات وزمزم والقبة ( لزحمة ) انتهت إليها ( وإلا ) تكن زحمة ( أعاد )
وجوبا ما دام بمكة ( ولم يرجع له ) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع ( ولا دم )
المذهب وجوبه ، ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول ، وأما ما زاد عليها
مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن
المسجد . ( ووجب ) أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام (
كالسعي ) أي كما يجب السعي
الشرح الكبير — صفحة 33
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣