( عن امرأة ) للزوج متعلق بكتم
وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا . ( أو ) موصى بكتمه عن أهل
( منزل ) دون غيرهم . ( أو ) بكتمه مدة ( أيام ) معينة اللخمي اليومان كالأيام
وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن
انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل ، فإن دخل وطال لم يفسخ ، واستظهر أن
الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ( وعوقبا
) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما . ( و )
عوقب ( الشهود ) كذلك . وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله
: ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه
) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو ليلا أو بعض ذلك
الشرح الكبير — صفحة 237
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٧