تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( عن امرأة ) للزوج متعلق بكتم وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر غيره أيضا . ( أو ) موصى بكتمه عن أهل ( منزل ) دون غيرهم . ( أو ) بكتمه مدة ( أيام ) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي مقابل ومحل الفسخ ( إن لم يدخل ويطل ) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل ولم يطل ، فإن دخل وطال لم يفسخ ، واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة ( وعوقبا ) أي الزوجان إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما . ( و ) عوقب ( الشهود ) كذلك . وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله : ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه ) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو ليلا أو بعض ذلك
الشرح الكبير — صفحة 237 | أبي البركات سيدي احمد الدردير