( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو
اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة ( ولو
صلوا بإمامين ) كل طائفة بإمام ( أو ) صلى ( بعض فذا ) والبعض الآخر بإمام (
جاز ) وإن كره لمخالفة السنة ( وإن لم يمكن ) ترك القتال لبعض لكثرة العدو (
أخروا ) الصلاة ندبا فيما يظهر ( لآخر ) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند
نفسه ( الاختياري ) واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على
راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر ( و ) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها (
صلوا إيماء ) أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع إن لم يمكنهم ركوع وسجود (
كأن دهمهم ) أي غشيهم ( عدو بها ) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود
الشرح الكبير — صفحة 393
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٣