( بحبل سانية ) أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء
يخرج به الماء إذا كان من غير أجزاء الأرض كخوص أو حلفاء فإن كان من أجزائها فلا
يضر التغير به ولو بينا ( ك ) - تغير ( غدير ) ولو غير بين فالتشبيه في مطلق
التغير لا بقيد كونه بينا وهو واحد الغدران قطع الماء يغادرها السيل ( بروث
ماشية ) وبولها عند ورودها له ( أو ) تغير ماء ( بئر ) ولو غير بين أيضا ( بورق
شجر أو تبن ) ألقته الرياح فيها وسواء كانت بئر بادية أو لا ( والأظهر ) عند ابن
رشد من قولي مالك ( في ) تغير ماء ( بئر البادية بهما الجواز ) أي جواز رفع
الحدث وحكم الخبث به لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد ، ومثل البئر
الغدران فلا مفهوم للبئر بل ولا للبادية وإنما المدار على عسر الاحتراز وغلبة
السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره ( وفي جعل ) أي تقدير المفارق غالبا (
المخالط ) للمطلق اليسير قدر آنية الغسل
الشرح الكبير — صفحة 39
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩