فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه . ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا
اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال : ( درس ) ( وندب تقديم سلطان ) أو نائبه
ولو كان غيره أفقه وأفضل منه . ( ثم ) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم (
رب منزل ) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحب داره من غيره . ( و ) ندب
تقديم ( المستأجر ) أو المستعير فيما يظهر ( على المالك ) هذا إذا كان رب
المنزل حرا بل ( وإن ) كان المالك لذاتها
الشرح الكبير — صفحة 342
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤٢