لا أرب للرجال فيها غالبا (
لعيد واستسقاء ) والفرض أولى . ( و ) جاز خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة
ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة ، وأن لا تكون مخشية الفتنة ،
وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال ، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع
المفسدة وإلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره
ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها ، وأما مخشية
الفتنة فيقضى له بمنعها . ( و ) جاز ( اقتداء ذوي سفن ) متقاربة ولو سائرة (
بإمام ) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده . ويستحب أن يكون
في التي تلي القبلة . ( و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من
سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( أو طريق و ) جاز ( علو مأموم ) على
إمامه ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز
أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر )
واستثنى
الشرح الكبير — صفحة 336
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٦