وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج
الخارج . فقول المصنف : ( يرفع الحدث ) أي الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء
أو المنع المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها . ( وحكم الخبث ) أي عين النجاسة
والمراد بالحكم الصفة الحكمية ، وعلم من تفسير الخبث بعين النجاسة أن النجاسة
تطلق أيضا على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكمي ( ب ) الماء ( المطلق )
غسلا أو مسحا أو نضحا ، فقد علمت أن الطهارة قسمان : حدثية وخبثية والأولى مائية
وترابية والمائية بغسل ومسح أصلي أو بدلي ، والبدلي اختياري أو اضطراري ،
والترابية بمسح فقط ، والخبثية أيضا مائية وغير مائية ، والمائية بغسل ونضح وغير
المائية بدابغ في كيمخت فقط
الشرح الكبير — صفحة 33
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣