ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام ( أو
لا ) تبطل وهو الأرجح ( ولا سجود ) لعدم السهو وإنما يستغفر ( خلاف ) وأما المختلف
في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا
. ( و ) بطلت ( بترك ركن ) سهوا ( وطال ) الترك . وشبه في البطلان لا بقيد
الطول قوله : ( كشرط ) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله
المتقدم . ( و ) حيث لم يطل ترك الركن سهوا ( تداركه ) أي أتى به فقط من غير
استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال ( إن لم يسلم ) معتقدا الكمال بأن يسلم
أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد ،
فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه لأن
السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها ، فيأتي بركعة كاملة إن قرب
سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإلا ابتدأ
الصلاة ( ولم يعقد ) تارك الركن ( ركوعا ) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص ، فإن
عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى
الشرح الكبير — صفحة 293
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٣