( فلا سجود )
عليه ( وإن ذكره ) أي القبلي المترتب عن ثلاث ( في صلاة ) شرع فيها ( و ) قد (
بطلت ) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها
( فكذاكرها ) أي فكذاكر صلاة في أخرى ، وتقدم في قوله : وإن ذكر اليسير في صلاة
ولو جمعة إلى آخره ( وإلا ) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى ( فك ) - ذاكر (
بعض ) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل
، والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان
بقوله : ( ف ) - إن ترك القبلي أو البعض ( من فرض ) وذكره في فرض أو نفل ف (
إن أطال القراءة ) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة ( أو ركع ) بالانحناء في غير
قراءة كمأموم أو أمي ( بطلت ) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما
فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم
قبل التلبس بالصلاة ( و ) حيث بطلت الأولى ( أتم النفل ) إن اتسع الوقت لادراك
الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى ( وقطع
غيره ) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو
إماما وتبعه مأمومه لا مأموم ( وندب الاشفاع ) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب ( إن
عقد ركعة ) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد
الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي ( وإلا ) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع ( رجع ) لاصلاح
الأولى ( بلا سلام ) من الثانية ، فإن سلم بطلت الأولى ، وأما قوله : وصح إن قدم أو
أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي . ثم
أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله : ( و ) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض
كركوع ( من نفل في فرض تمادى ) مطلقا ( كفي نفل ) وإن دون المذكور منه ( إن
أطالها ) أي القراءة ( أو ركع ) وإلا رجع لاصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام
ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها .
( وهل ) تبطل ( بتعمد ترك سنة ) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد
الجنس الصادق بالمتعدد
الشرح الكبير — صفحة 292
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٢