مع
الأكل والشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب ، وعدم البطلان في
الرواية الثانية لعدم وجود السلام . الوجه الثاني قوله : ( أو ) أن البطلان في
الأولى ( للجمع ) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في
الكتاب الثاني ذلك للاتيان بأو ( تأويلان ) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت
الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان ، وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل
مع شرب اختلف الموفقان ، وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول
واحد منها ( و ) بطلت ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من
مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الاعراض إذ هو رفض ولا
يبني ولو قرب ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الاتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له (
الكمال ) فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين ،
وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شئ ( و ) بطلت ( بسجود المسبوق ) عمدا ( مع
الإمام ) سجودا ( بعديا )
الشرح الكبير — صفحة 290
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٠