(
وبتعمد ) زيادة ركن فعلي ( كسجدة ) لا قولي فلا تبطل على المعتمد ( أو ) بتعمد (
نفخ ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر ( أو
) بتعمد ( أكل أو شرب ) ولو بأنف ( أو ) بتعمد ( قئ ) ( أو ) قلس ( أو )
بتعمد ( كلام ) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل ( وإن بكره أو
وجب لانقاذ أعمى ) ولو ضاق الوقت ( إلا ) أن يكون تعمد الكلام ( لاصلاحها ) أي
الصلاة ( ف ) - لا تبطل إلا ( بكثيره ) كذا بكثيره سهوا ، وكذا كل فعل كثير ولو
سهوا ( و ) بطلت ( بسلام وأكل وشرب ) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في
كتاب الصلاة الأول منها وروى أيضا أو شرب بأو ( وفيها ) أيضا في كتاب الصلاة
الثاني منها ( إن أكل أو شرب ) سهوا ( انجبر ) بالسجود ( وهل ) ما بين الكتابين
( اختلاف ) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان
وفي آخر بعدمه ( أو لا ) اختلاف بينهما وهو التحقيق ، ويوفق بينهما وجهين : الأول
أن البطلان ( ل ) - حصول ( السلام في ) الرواية ( الأولى ) مع غيره لشدة منافاته
الشرح الكبير — صفحة 289
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٩