وجهر المرأة إسماع نفسها فقط ، ومثلها
رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه . ( و ) الرابعة : ( سر ) أقله حركة
لسان وأعلاه إسماع نفسه فقط ( بمحلهما ) أي حال كون كل من الجهر والسر كائنا في
محله ، ومحل الجهر الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء ومحل السر ما عدا ذلك
. ( و ) الخامسة : ( كل تكبيرة ) أي كل فرد من التكبير سنة ( إلا الاحرام ) فإنه
فرض . ( و ) السادسة : ( سمع الله لمن حمده لإمام وفذ ) حال الرفع من الركوع أي
كل واحدة سنة على الأشهر . ( و ) السابعة : ( كل تشهد ) أي كل فرد منه سنة مستقلة
ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله . ( و ) الثامنة : ( الجلوس الأول ) يعني
ما عدا جلوس السلام . ( و ) التاسعة : ( الزائد على قدر السلام من ) الجلوس (
الثاني ) يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله .
الشرح الكبير — صفحة 243
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٣