إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة
النظر للعورة فتأمل . ( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر
عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا )
وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج
منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت )
وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو
منفعته بإجارة أو إعارة ( صلوا أفذاذا ) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا
فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له )
أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل
عن ستر عورته وجب إعارتهم ( درس ) فصل : في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة
وما يتعلق به ( و ) شرط لصلاته ( مع الامن ) من عدو ونحوه ومع القدرة
الشرح الكبير — صفحة 222
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٢