كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف ( لا ) إن كان التحديد
( بريح ) أو بلل فلا يكره ، وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شئ ( و ) كره (
انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو ،
والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة
) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله . ( و )
كره ( تلثم ) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى ( ك ) - كراهة ( كشف
) رجل ( مشتر ) لامة ( صدرا أو ساقا ) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه
والكفين ، وحرم الجس
الشرح الكبير — صفحة 218
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٨