( وترى ) المرأة حرة أو أمة ( من ) الرجل ( الأجنبي ما يراه ) الرجل ( من
محرمه ) الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة ( و ) ترى ( من المحرم ) ولو كافرا (
كرجل مع مثله ) ما عدا ما بين السرة والركبة ( ولا تطلب أمة ) ولو بشائبة غير أم
ولد ( بتغطية رأس ) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب . (
وندب ) لغير مصل من رجل أو امرأة ( سترها ) أي العورة المغلظة ( بخلوة ) حياء
من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة ، والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام
السوأتان وما قاربهما من كل شخص
الشرح الكبير — صفحة 215
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٥