بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم
لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره . ( و ) كره ( إقامة راكب )
لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين الصلاة والسنة
اتصالهما فإن طال جدا بطلت ( أو ) إقامة ( معيد لصلاته ) لتحصيل فضل الجماعة بعد
أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها ( كأذانه ) أي المعيد للفضل وأولى إن لم يرد
الإعادة فيهما ، بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن لها بموضع آخر ( وتسن إقامة )
للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين
( مفردة )
الشرح الكبير — صفحة 199
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩٩