( بلا حد ) في
التقليل . ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه ( كالغسل ) فإنه يندب
فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد ( وتيمن أعضاء ) بأن يقدم يده أو رجله اليمنى
على اليسرى ( و ) تيمن . ( إناء ) أي جعله على جهة اليمين ( إن فتح ) فتحا واسعا
يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الأعسر فبالعكس ( وبدء
بمقدم رأسه ) في المسح وكذا بقية الأعضاء يندب البدء بمقدمها ( وشفع غسله ) أي
الوضوء ( وتثليثه ) أي الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام
الفرض أو السنة ( وهل الرجلان كذلك ) أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع
والتثليث وهو المعتمد ( أو المطلوب ) فيهما ( الانقاء ) من الوسخ ولو زاد على
الثلاثة خلاف محله
الشرح الكبير — صفحة 101
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠١