حيث يسجد عليها " ( 1 ) .
24 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
الصادق ( ع ) : " عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه
الأرض قال : " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته الأرض ) ( 2 ) .
25 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال :
( السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس ( 3 ) .
26 - وعنه عليه السلام : " لا يسجد إلا على الأرض أو ما
أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان " ( 4 ) .
27 - عن أحدهما عليهما السلام قال : " لا بأس بالقيام على
المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض وإن كان
من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " ( 5 ) .
28 - عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن
الرجل يصلي على البساط والشعر والطنافس قال لا تسجد عليه وإن
قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه
الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 332 ، والوسائل ج 3 ص 594 الطبعة الحديثة .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ، والتهذيب ج 2 ص 334 الطبعة الحديثة .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 592 ، والبحار ج 85 ص 149 .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 592 / 594 ، والروايات من طرق أعلامنا الإمامية رضوان
الله عليهم كثيرة جدا وإنما تركناها مخافة الاطناب وإذا أردت الوقوف عليها
فراجع الوسائل ج 3 باب السجود ، والكافي ج 3 باب السجود والبحار
ج 85 ، والتهذيب ج 2 ، والفقيه ج 1 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 247 ،
والوافي ج 3 ص 110 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .