باب
بيان أنه عليه السلام قال : لا نورث
قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة
يبلغ به . وقال مرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتسم ورثتي دينارا
ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " .
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طرق ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة
عاملي فهو صدقة " .
لفظ البخاري .
ثم قال البخاري : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن
عروة ، عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أردن أن يبعثن عثمان إلى أبى بكر ليسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ " .
وهكذا رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القعنبي ، والنسائي عن
قتيبة ، كلهم عن مالك به .
فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قدر ميراث - قد اعترفت أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراثا ، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على
السيرة النبوية — صفحة 566
مساهمون: ابن كثير
ص٥٦٦