ومن الناس من قال : فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الامام في حال القيام
فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الامام في أثنائها ، كما في هذه الحال ، وبين أن يبتدئ
الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم . والله أعلم .
ومن الناس من قال : هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام
والجلوس ، وأن كلا منهما سائغ جائز : الجلوس ، لما تقدم ، والقيام للفعل المتأخر .
والله أعلم .
السيرة النبوية — صفحة 469
مساهمون: ابن كثير
ص٤٦٩