عن صفف ( 1 ) النمور ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . قال : أتعلمون أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ( 2 ) ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا : اللهم لا . قال :
والله إنها لمعهن .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ،
قال : كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية :
أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم
نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون
أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى
عن المتعة ؟ - يعنى متعة الحج - قالوا : اللهم لا .
وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهنائي ،
أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم معاوية :
أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : تعلمون أن
رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى
أن يشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى
عن جمع بين حج وعمرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فوالله إنها لمعهن .
وكذا رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وزاد : ولكنكم نسيتم .
وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر
الوراق وبهيس بن فهدان ، عن أبي شيخ ، في متعة الحج .
* * *
هامش
( 1 ) الصفف : جمع صفة ، وهي ما يفرش تحت السرج .
( 2 ) المقطع : الشئ اليسير منه كالحلقة . النهاية 3 / 296 .